Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن قاسم من الحنابلة من الإجماع على أن الزوج إذا أبى النفقة فإنَّها تلزمه لما مضى إذا فرضها الحاكم عند الحنفية (٤) ، ومطلقًا عند المالكية (٥) ، والشافعية (٦) ، وابن حزم (٧) ، وهو قول الحسن، وإسحاق (٨) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet