فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٩٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٧٦ج ٣ ص ٧٧٦

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن قاسم من الحنابلة من الإجماع على أن الزوج إذا أبى النفقة فإنَّها تلزمه لما مضى إذا فرضها الحاكم عند الحنفية (٤) ، ومطلقًا عند المالكية (٥) ، والشافعية (٦) ، وابن حزم (٧) ، وهو قول الحسن، وإسحاق (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد