"وإذا أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب، ثم بأن أنه قد مات قبل إنفاقها، حسب عليها ما أنفقته من ميراثها سواء أنفقته بنفسها، أو بأمر الحاكم، وبهذا قال أبو العالية (١) ، ومحمد بن سيرين، والشافعي، وابن المنذر، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم" (٢) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet