فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٩٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٧٧ج ٣ ص ٧٧٧

"وإذا أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب، ثم بأن أنه قد مات قبل إنفاقها، حسب عليها ما أنفقته من ميراثها سواء أنفقته بنفسها، أو بأمر الحاكم، وبهذا قال أبو العالية (١) ، ومحمد بن سيرين، والشافعي، وابن المنذر، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد