Mas’ala 26020موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 781vol. 3, p. 781 "ويجب عليه دفع نفقتها إليها في صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشَّمس، فإن اتفقا على تأخيرها جاز، وإن اتفقا على تعجيل نفقة عام، أو شهر، أو أقل من ذلك، أو أكثر، أو تأخيره، جاز، وليس بين أهل العلم في هذا خلاف علمناه" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Maintenance and custodyCompare