فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٠٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٨١ج ٣ ص ٧٨١

"ويجب عليه دفع نفقتها إليها في صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشَّمس، فإن اتفقا على تأخيرها جاز، وإن اتفقا على تعجيل نفقة عام، أو شهر، أو أقل من ذلك، أو أكثر، أو تأخيره، جاز، وليس بين أهل العلم في هذا خلاف علمناه" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد