Mas’ala 26116موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 788vol. 3, p. 788 • الموافقون على الإجماع: ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية وابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن نفقة الولد تكون في ماله إن كان له مال وافق عليه الحنفية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وابن حزم (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Maintenance and custodyCompare