• الموافقون على الإجماع: ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية وابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن نفقة الولد تكون في ماله إن كان له مال وافق عليه الحنفية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وابن حزم (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية وابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن نفقة الولد تكون في ماله إن كان له مال وافق عليه الحنفية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وابن حزم (٥) .