٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال عندما سُئل عن امرأة مطلقة، ولها بنت ترضع، وقد ألزموه النفقة: ". . . وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء" (٣) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال عندما سُئل عن امرأة مطلقة، ولها بنت ترضع، وقد ألزموه النفقة: ". . . وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء" (٣) .