Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

١ - قاضي خان (١) (٥٩٢ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن مدة الرضاع في استحقاق أجرة الرضاع مقدر بحولين، حتى إن المطلقة إذا طالبته بعد الحولين بأجرة الرضاع، فأبى الأب أن يعطي، لا يجبر، ويجبر في الحولين" (٢) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet