إذا طلق الرجل امرأته، أو تُوفِّي عنها، ولها منه طفل صغير؛ فهي أحق بحضانته (١) ، ونُقل الإجماع على ذلك.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
إذا طلق الرجل امرأته، أو تُوفِّي عنها، ولها منه طفل صغير؛ فهي أحق بحضانته (١) ، ونُقل الإجماع على ذلك.