المسألة ٢٦٬٢٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٢ج ٣ ص ٨٠٢ إذا طلق الرجل امرأته، أو تُوفِّي عنها، ولها منه طفل صغير؛ فهي أحق بحضانته (١) ، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة