Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج " (٣) . وقال أَيضًا: " واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج؛ سقطت حضانتها " (٤) . ونقله عنه ابن قاسم (٥) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet