٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج " (٣) . وقال أَيضًا: " واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج؛ سقطت حضانتها " (٤) . ونقله عنه ابن قاسم (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج " (٣) . وقال أَيضًا: " واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج؛ سقطت حضانتها " (٤) . ونقله عنه ابن قاسم (٥) .