فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٣٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٣ج ٣ ص ٨٠٣

٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج " (٣) . وقال أَيضًا: " واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج؛ سقطت حضانتها " (٤) . ونقله عنه ابن قاسم (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد