Mas’ala 26308موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 803vol. 3, p. 803 ٨ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال عندما قضى أبو بكر على عمر بأن الولد لأمه: "ريحها خير له من سمن وعسل عندك يا عمر، فدعه عندها، وقضى به بحضرة من الصحابة -رضي اللَّه عنهما- ولم ينكر عليه أحد، فحل محل الإجماع " (١٠) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Maintenance and custodyCompare