المسألة ٢٦٬٣٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠٣ج ٣ ص ٨٠٣ ٨ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال عندما قضى أبو بكر على عمر بأن الولد لأمه: "ريحها خير له من سمن وعسل عندك يا عمر، فدعه عندها، وقضى به بحضرة من الصحابة -رضي اللَّه عنهما- ولم ينكر عليه أحد، فحل محل الإجماع " (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة