Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع، ونقله عنه ابن قدامة، على أن المرأة إذا ادعت اللقيط فلا يقبل قولها إلا ببينة -وافق عليه الحنفية (٨) ، والمالكية (٩) ، والإمام أحمد في رواية عنه (١٠) ، وابن حزم (١١) . وهو قول الثوري،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet