• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع، ونقله عنه ابن قدامة، على أن المرأة إذا ادعت اللقيط فلا يقبل قولها إلا ببينة -وافق عليه الحنفية (٨) ، والمالكية (٩) ، والإمام أحمد في رواية عنه (١٠) ، وابن حزم (١١) . وهو قول الثوري،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet