فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٥١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢١ج ٣ ص ٨٢١

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع، ونقله عنه ابن قدامة، على أن المرأة إذا ادعت اللقيط فلا يقبل قولها إلا ببينة -وافق عليه الحنفية (٨) ، والمالكية (٩) ، والإمام أحمد في رواية عنه (١٠) ، وابن حزم (١١) . وهو قول الثوري،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد