• الخلاف في المسألة: ذهب أشهب من المالكية (٥) ، وبعض الشافعية (٦) ، والإمام أحمد في رواية عنه هي المذهب (٧) إلى أن المرأة إذا ادعت أن اللقيط ابنها فإن دعواها تقبل بلا بينة.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
• الخلاف في المسألة: ذهب أشهب من المالكية (٥) ، وبعض الشافعية (٦) ، والإمام أحمد في رواية عنه هي المذهب (٧) إلى أن المرأة إذا ادعت أن اللقيط ابنها فإن دعواها تقبل بلا بينة.