• الخلاف في المسألة: ذهب أشهب من المالكية (٥) ، وبعض الشافعية (٦) ، والإمام أحمد في رواية عنه هي المذهب (٧) إلى أن المرأة إذا ادعت أن اللقيط ابنها فإن دعواها تقبل بلا بينة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: ذهب أشهب من المالكية (٥) ، وبعض الشافعية (٦) ، والإمام أحمد في رواية عنه هي المذهب (٧) إلى أن المرأة إذا ادعت أن اللقيط ابنها فإن دعواها تقبل بلا بينة.