فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٥٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢٢ج ٣ ص ٨٢٢

• الخلاف في المسألة: ذهب أشهب من المالكية (٥) ، وبعض الشافعية (٦) ، والإمام أحمد في رواية عنه هي المذهب (٧) إلى أن المرأة إذا ادعت أن اللقيط ابنها فإن دعواها تقبل بلا بينة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد