Mas’ala 26536موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 823vol. 3, p. 823 ولا بينة لهما، أو كان لهما بينتان فتعارضتا، فإنا نريه القافة -وافق عليه الإمام مالك في الإماء خاصة دون الحرائر، وقال أشهب من المالكية: يكون في الحرائر دون الإماء، وهو اختيار ابن عبد البر (٣) ، والعمل بالقافة في الإماء والحرائر هو قول الشافعية (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Found property and foundlingsCompare