Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا بينة لهما، أو كان لهما بينتان فتعارضتا، فإنا نريه القافة -وافق عليه الإمام مالك في الإماء خاصة دون الحرائر، وقال أشهب من المالكية: يكون في الحرائر دون الإماء، وهو اختيار ابن عبد البر (٣) ، والعمل بالقافة في الإماء والحرائر هو قول الشافعية (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet