فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٥٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢٣ج ٣ ص ٨٢٣

ولا بينة لهما، أو كان لهما بينتان فتعارضتا، فإنا نريه القافة -وافق عليه الإمام مالك في الإماء خاصة دون الحرائر، وقال أشهب من المالكية: يكون في الحرائر دون الإماء، وهو اختيار ابن عبد البر (٣) ، والعمل بالقافة في الإماء والحرائر هو قول الشافعية (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد