المسألة ٢٦٬٥٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢٣ج ٣ ص ٨٢٣ ولا بينة لهما، أو كان لهما بينتان فتعارضتا، فإنا نريه القافة -وافق عليه الإمام مالك في الإماء خاصة دون الحرائر، وقال أشهب من المالكية: يكون في الحرائر دون الإماء، وهو اختيار ابن عبد البر (٣) ، والعمل بالقافة في الإماء والحرائر هو قول الشافعية (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة