٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصراني، أو اليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ، جائز عليه) (٦) . (لا أعلم خلافًا أن الغلام ما لم يحتلم لا يجوز عتقه) (٧) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصراني، أو اليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ، جائز عليه) (٦) . (لا أعلم خلافًا أن الغلام ما لم يحتلم لا يجوز عتقه) (٧) .