Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصراني، أو اليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ، جائز عليه) (٦) . (لا أعلم خلافًا أن الغلام ما لم يحتلم لا يجوز عتقه) (٧) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet