٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصراني، أو اليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ، جائز عليه) (٦) . (لا أعلم خلافًا أن الغلام ما لم يحتلم لا يجوز عتقه) (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصراني، أو اليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ، جائز عليه) (٦) . (لا أعلم خلافًا أن الغلام ما لم يحتلم لا يجوز عتقه) (٧) .