فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٦٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٣٥ج ٣ ص ٨٣٥

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصراني، أو اليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ، جائز عليه) (٦) . (لا أعلم خلافًا أن الغلام ما لم يحتلم لا يجوز عتقه) (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد