Mas’ala 26720موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 837vol. 3, p. 837 • من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا ملك أبويه أو ولده، أنَّهم يعتقون عليه ساعة يملكهم) (١) . (وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه، أو جداته لأبيه أو أمه، أو جداته لأمه، أنَّهم يعتقون عليه) (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Found property and foundlingsCompare