المسألة ٢٦٬٧٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٣٧ج ٣ ص ٨٣٧ • من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا ملك أبويه أو ولده، أنَّهم يعتقون عليه ساعة يملكهم) (١) . (وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه، أو جداته لأبيه أو أمه، أو جداته لأمه، أنَّهم يعتقون عليه) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة