ثلث المال، إن مات سيده، ولم يرجع -وافق عليه الحنفية (١) ، والمالكية (٢) . وهو قول علي، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وشريح، وسعيد بن المسيّب، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والحسن البصري، وابن سيرين، ومكحول، وقتادة، وحمّاد بن أبي سليمان، والثَّوريّ، وإسحاق، وأبي ثور (٣) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet