Manumission at death
Manumission
In the four schools’ base texts
-
إذا قال المولى لمملوكه: إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أمن مدبر أو قد دبرتك فقد صار مدبرا
-
لا يجوز بيعه
-
ولا هبته
-
وللمولى أن يستخدمه
-
ويؤاجره
-
وإن كانت أمة وطئها
-
وله أن يزوجه
-
فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج من الثلث
-
وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته
-
وإن كان على المولى دين سعى في جميع قيمته لغرمائه
-
وولد المدبرة مدبر
-
فإن علق التدبير بموته على صفة - مثل أن يقول: إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا - فليس بمدبر
-
ويجوز بيعه
-
فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر
-
التَّدْبِيرُ: تَعْلِيقُ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ: وَإِنْ زَوْجَةً فِي زائد الثلث العتق بموته لَا عَلَى وَصِيَّةٍ:
-
كَإِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي أو سفري هذا
-
أو حر بعد موتي ما لم يرده ولم يعلقه
-
أو أنت حر بعد موتي بيوم
-
بِدَبَّرْتُك وَأَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مني
-
ونفذ تدبير نصراني لمسلم
-
وأوجر له
-
وتناول الحمل معها:
-
كولد لمدبر من أمته بعده
-
وصارت به أم ولد إن عتق
-
وقدم الأب عليه في الضيق
-
وَلِلسَّيِّدِ نَزْعُ مَالِهِ إنْ لَمْ يَمْرَضْ
-
وَرَهْنُهُ
-
وكتابته
-
لا إخراجه بغير حرية
-
وفسخ بيعه إن لم يعتق
-
والولاء له: لمكاتب
-
وَإِنْ جَنَى فَإِنْ فَدَاهُ وَإِلَّا أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ تقاضيا
-
وحاصه مجني عليه ثانيا
-
ورجع إنْ وَفَّى
-
وَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ: اُتُّبِعَ بِالْبَاقِي أَوْ بَعْضِهِ بِحِصَّتِهِ
-
وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إسلام ما رق أو فكه
-
وقوم بماله
-
وإذا لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وبقي ماله بيده
-
وَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ عَلَى حَاضِرٍ مليء: بِيعَ بِالنَّقْدِ
-
وَإِنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ: اُسْتُؤْنِيَ قَبْضُهُ
-
وَإِلَّا بِيعَ
-
فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْدِمُ بَعْدَ بَيْعِهِ: عَتَقَ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ
-
وأنت حر قبل موتي بسنة ق إن كان السيد مليئا لم يوقف
-
فإن مَاتَ نُظِرَ فَإِنْ صَحَّ اُتُّبِعَ بِالْخِدْمَةِ وَعَتَقَ من رأس المال
-
وإلا فمن الثلث ولم يتبع
-
وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَلِيءٍ وُقِفَ خَرَاجُ سَنَةٍ ثُمَّ يُعْطَى السَّيِّدُ مِمَّا وُقِفَ مَا خَدَمَ نظيره
-
وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ بِقَتْلِ سَيِّدِهِ عَمْدًا
-
وَبِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ له وللتركة
-
وبعضه بمجاوزة الثلث
-
وَلَهُ حُكْمُ الرِّقِّ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ حَتَّى يعتق فيما وجد حينئذ
-
وَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ: عَتَقَ من الثلث أيضا
-
ولا رجوع له
-
وَإِنْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ: فَمُعْتَقٌ لأجل من رأس المال.
-
صريحه أنت حر بعد موتي أو إذا مت أو متى مت فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي
-
وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب
-
ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي
-
ويجوز مقيدا كان مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر
-
ومعلقا كان دخلت فأنت حر بعد موتي
-
فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا
-
ويشترط الدخول قبل موت السيد
-
فإن قال إن مت ثم دخلت فأنت حر اشترط دخول بعد الموت
-
وهو على التراخي
-
وليس للوارث بيعه قبل الدخول
-
ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر
-
لا بيعه
-
ولو قال إن شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت اشترطت المشيئة متصلة
-
فإن قال متى شئت فللتراخي
-
ولو قالا لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا
-
فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه
-
ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز
-
وكذا مميز في الأظهر
-
ويصح من سفيه وكافر أصلى
-
وتدبير المرتد يبني على أقوال ملكه.
-
ولو دبر ثم ارتد لم يبطل على المذهب
-
ولو ارتد المدبر لم يبطل
-
والحربي حمل مدبره إلى دارهم
-
ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض وبيع عليه
-
ولو دبر كافر كافر فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير نزع من يد سيده وصرف كسبه إليه
-
وفي قول يباع
-
وله بيع المدبر
-
والتدبير تعليق عتق بصفة
-
وفي قول وصية
-
فلو باعه ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب
-
ولو رجع عنه بقول كأبطلته فسخته نقضته رجعت فيه صح إن قلنا وصية وإلا فلا
-
ولو علق مدبر بصفة صح
-
وعتق بالأسبق من الموت والصفة
-
وله وطء مدبرة
-
ولا يكون رجوعا
-
فإن أولدها بطل تدبيره
-
ولا يصح تدبير أم ولد
-
ويصح تدبير مكاتب
-
وكتابة مدبر.
فصل
-
ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر
-
ولو كانت حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب
-
فإن ماتت أو رجع في تدبيرها دام تدبيره
-
وقيل: إن رجع وهو متصل فلا
-
ولو دبر حملا صح
-
فإن مات عتق دون الأم
-
وإن باعها صح وكان رجوعا عنه
-
ولو ولدت المعلق عتقها لم يعتق الولد
-
وفي قول إن عتقت بالصفة عتق
-
ولا يتبع مدبرا ولده
-
وجنايته كجناية قن
-
ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين
-
ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض كإن دخلت في مرض موتي فأنت حر عتق من الثلث
-
وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض فمن رأس المال في الأظهر
-
ولو ادعى عبده التدبير فأنكر فليس برجوع بل يحلف
-
ولو وجد مع مدبر مال فقال كسبته بعد موت السيد وقال الوارث قبله صدق بيمينه
-
وإن أقاما بينتين قدمت بينته.
-
التدبير: تعليق العتق بالموت
-
فَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةٌ بِهِ
-
وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مِمَّنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِهِ
-
وَإِنْ قَالَا لِعَبْدِهِمَا إنْ مُتْنَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَ نَصِيبُهُ وَبَاقِيهِ بِمَوْتِ الْآخَرِ
-
وَصَرِيحُهُ لَفْظُ عِتْقٍ وحُرِّيَّةٍ مُعَلَّقَيْنِ بِمَوْتِهِ وَلَفْظُ تَدْبِيرٍ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا غَيْرُ أَمْرٍ وَمُضَارِعٍ وَاسْمُ فَاعِلٍ
-
وَتَكُونُ كِنَايَاتُ عِتْقٍ مُنَجَّزٍ لِتَدْبِيرٍ إنْ عُلِّقَتْ بِالْمَوْتِ
-
وَيَصِحُّ مُطْلَقًا كَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ومُقَيَّدًا كَإنْ مِتُّ فِي عَامِي أَوْ مَرْضِي هَذَا فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ومُعَلَّقًا كَإذَا قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ومُؤَقَّتًا كَأَنْتَ مُدَبَّرٌ الْيَوْمَ أَوْ سَنَةً
-
وإنْ أَوْ مَتَى أَوْ إذَا شِئْتَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ فَشَاءَ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ صَارَ مُدَبَّرًا وَإِلَّا فَلَا
-
وَلَيْسَ بِوَصِيَّةٍ فَلَا يَبْطُلُ بِإِبْطَالٍ ورُجُوعٍ
-
وَيَصِحُّ وَقْفُ مُدَبَّرٍ وَهِبَتُهُ وَبَيْعُهُ وَلَوْ أَمَةً أَوْ فِي غَيْرِ دَيْنٍ
-
وَمَتَى عَادَ عَادَ التَّدْبِيرُ
-
وَإِنْ جَنَى بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ
-
وَإِنْ فَدَى بَقِيَ تَدْبِيرُهُ
-
وَإِنْ بِيعَ بَعْضُهُ فَبَاقِيهِ مُدَبَّرٌ
-
وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بَيْعِهِ عَتَقَ إنْ وَفَّى ثُلُثُهُ بِهَا
-
وَمَا وَلَدَتْهُ بَعْدَهُ بِمَنْزِلَتِهَا وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا
-
وَيَكُونُ مُدَبَّرًا بِنَفْسِهِ
-
فَلَوْ قَالَتْ: وَلَدْتُ بَعْدَهُ وَأَنْكَرَ سَيِّدُهَا فَقَوْلُهُ
-
وَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِمُدَبَّرَةٍ وَوَلَدِهَا أَقْرَعَ
-
وَلَهُ وَطْؤُهَا وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ
-
ووَطْءُ بِنْتِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ أُمَّهَا
-
وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهَا بِإِيلَادِهَا
-
وَوَلَدٍ مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَةِ نَفْسِهِ كَهُوَ ومِنْ غَيْرِهَا كَأُمِّهِ
-
وَمَنْ كَاتَبَ مُدَبَّرَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ دَبَّرَ مُكَاتَبَهُ صَحَّ وَعَتَقَ بِأَدَاءِ
-
فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَهُ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُ مَا عَلَيْهِ عَتَقَ كُلُّهُ
-
وَإِلَّا فَبِقَدْرِ مَا يَحْتَمِلُهُ وَسَقَطَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَهُوَ عَلَى كِتَابَتِهِ فِيمَا بَقِيَ أَوْ كَسْبُهُ إنْ عَتَقَ أَوْ بِقَدْرِ عِتْقِهِ لَا لِبْسُهُ لِسَيِّدِهِ
-
وَمَنْ دَبَّرَ شِقْصًا لَمْ يَسِرِ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ
-
فَإِنْ أَعْتَقَهُ شَرِيكُهُ سَرَى عِتْقُهُ إلَى الْمُدَبَّرِ مَضْمُونًا
-
وَلَوْ أَسْلَمَ مُدَبَّرٌ أَوْ قِنٌّ أَوْ أَسْلَمَ مُكَاتَبٌ لِكَافِرٍ أُلْزِمَ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ
-
فَإِنْ أَبَى بِيعَ عَلَيْهِ
-
وَمَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ فَشَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ حَلَفَ مَعَهُ الْمُدَبَّرُ حُكِمَ بِهِ
-
وَيَبْطُلُ بِقَتْلِ مُدَبَّرٍ سَيِّدَهُ
-
الكتابة: بَيْعُ سَيِّدٍ رَقِيقَهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهِ مُبَاحٍ مَعْلُومٍ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مُنَجَّمٍ بِنَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا بِعِلْمِ قِسْطٍ كُلِّ نَجْمٍ وَمُدَّتِهِ بِمَنْفَعَةٍ عَلَى أَجَلَيْنِ
-
وَلَا يُشْتَرَطُ أَجَلٌ لَهُ وَقَعَ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ فِيهِ
-
وَتَصِحُّ عَلَى خِدْمَةٍ مُفْرَدَةٍ أَوْ مَعَهَا مَالٌ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَلَوْ أَثْنَائِهَا
-
وَتُسَنُّ لِمَنْ عَلِمَ فِيهِ خَيْرًا وَهُوَ الْكَسْبُ وَالْأَمَانَةُ
-
وَتُكْرَهُ لِمَنْ لَا كَسْبَ لَهُ
-
وَتَصِحُّ لِمُبَعَّضٍ ومُمَيِّزٍ
-
لَا مِنْهُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ
-
وَلَا مِنْ غَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ
-
وَلَا بِغَيْرِ قَوْلٍ
-
وَتَنْعَقِدُ بكَاتَبْتُك عَلَى كَذَا مَعَ قَبُولِهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَإِذَا أَدَّيْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ
-
وَمَتَى أَدَّى مَا عَلَيْهِ فَقَبَضَهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ أَبْرَأَهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَارِثٌ مُوسِرٌ مِنْ حَقِّهِ عَتَقَ
-
وَمَا فَضُلَ بِيَدِهِ فَلَهُ
-
وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ أَدَائِهِ وَمَا بِيَدِهِ لِسَيِّدِهِ
-
وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا وَيَضَعُ عَنْهُ بَعْضَهَا
-
وَيَلْزَمُ سَيِّدًا أَخْذُ مُعَجَّلِهِ بِلَا ضَرَرٍ
-
فَإِنْ أَبَى جَعَلَهَا إمَامٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَحَكَمَ بِعِتْقِهِ
-
وَمَتَى بَانَ بِعِوَضٍ دَفَعَهُ عَيْبٌ فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ عَوَّضَهُ بِرَدِّهِ وَلَمْ يَرْتَفِعْ عِتْقُهُ
-
وَلَوْ أَخَذَ سَيِّدُهُ حَقَّهُ ظَاهِرًا ثُمَّ قَالَ هُوَ حُرٌّ ثُمَّ بَانَ مُسْتَحَقًّا لَمْ يُعْتَقْ
-
وَإِنْ ادَّعَى تَحْرِيمَهُ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ
-
وَإِلَّا حَلَفَ الْعَبْدُ ثُمَّ يَجِبُ أَخْذُهُ وَيُعْتَقُ بِهِ ثُمَّ يَلْزَمُهُ رَدُّ إلَى مَنْ أَضَافَهُ إلَيْهِ
-
وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ سَيِّدُهُ
-
وَلَهُ قَبَضَ مَا لَا يَفِي بِدَيْنِهِ وَدَيْنِ الْكِتَابَةِ مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ وتَعْجِيزُهُ
-
لَا قَبْلَ أَخْذِهِ ذَلِكَ عَنْ جِهَةِ الدَّيْنِ
-
وَالِاعْتِبَارُ بِقَصْدِ سَيِّدِهِ وَفَائِدَتُهُ يَمِينَهُ عِنْدَ النِّزَاعِ
فصل
-
ويملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وشراء وإجارة واستئجار
-
وَتَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ عِتْقٍ
-
وَسَفَرُهُ كَغَرِيمٍ
-
وَلَهُ أَخْذُ صَدَقَةٍ
-
وَيَلْزَمُ شَرَطَ تَرْكَهُمَا كَالْعَقْدَ فَيَمْلِكُ تَعْجِيزَهُ هُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ
-
شَرْطُهُ نَوْعَ تِجَارَةٍ
-
وأَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَرَقِيقِهِ وَوَلَدِهِ التَّابِعِ لَهُ كَمِنْ أَمَتِهِ
-
فَإِنْ وَلَمْ يَفْسَخْ سَيِّدُهُ كِتَابَتَهُ لِعَجْزِهِ لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ
-
وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ النَّفَقَةُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ أَمَةٍ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ
-
وَيَتْبَعُهُ مِنْ أَمَةِ سَيِّدِهِ بِشَرْطِهِ
-
وَنَفَقَتُهُ مِنْ مُكَاتِبِهِ وَلَوْ لِسَيِّدِهِ عَلَى أُمِّهِ
-
وَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ لِنَفْسِهِ مِنْ جَانٍ عَلَى طَرَفِهِ
-
لَا مِنْ بَعْضِ رَقِيقِهِ الْجَانِي عَلَى بَعْضِهِ
-
وَلَا أَنْ يُكَفِّرَ بِمَالٍ أَوْ يُسَافِرَ لِجِهَادٍ أَوْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يَتَسَرَّى أَوْ يَتَبَرَّعَ أَوْ يُقْرِضَ أَوْ يُحَابِيَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
-
أَوْ يَرْهَنَ أَوْ يُضَارِبَ أَوْ يَبِيعَ نَسَاءً وَلَوْ بِرَهْنٍ أَوْ يَهَبَ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَوْ يُزَوِّجَ رَقِيقَهُ أَوْ يَحُدُّهُ أَوْ يُعْتِقَهُ وَلَوْ بِمَالٍ أَوْ يُكَاتِبَهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
-
وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ
-
وَلَهُ تَمَلُّكُ رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ بِهِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وشِرَاؤُهُمْ وَفِدَاؤُهُمْ وَلَوْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِمَالِهِ
-
وَلَهُ كَسْبُهُمْ
-
وَلَا يَبِيعُهُمْ
-
فَإِنْ عَجَزَ رَقُّوا مَعَهُ
-
وَإِنْ أَدَّى عَتَقُوا مَعَهُ
-
وَكَذَا وَلَدُهُ مِنْ أَمَتِهِ
-
وَإِنْ أَعْتَقَ صَارُوا أَرِقَّاءَ لِلسَّيِّدِ
-
وَلَهُ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ
-
وَإِنْ عَجَزَ عَتَقَ
-
وَوَلَدُ مُكَاتَبَةٍ وَلَدَتْهُ بَعْدَهَا يَتْبَعُهَا فِي عِتْقٍ بِأَدَاءِ أَوْ إبْرَاءٍ
-
وَلَا بِإِعْتَاقِهَا وَلَا إنْ مَاتَتْ
-
وَوَلَدُ بِنْتِهَا كَوَلَدِهَا لَا وَلَدُ ابْنِهَا
-
وَإِنْ اشْتَرَى مُكَاتَبٌ زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا
-
وَإِنْ اسْتَوْلَدَ أَمَتَهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ
-
وَعَلَى سَيِّدِهِ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ أَرْشُهَا وبِحَبْسِهِ مُدَّةً أَرْفَقُ الْأَمْرَيْنِ بِهِ مِنْ إنْظَارِ مِثْلِهَا أَوْ أُجْرَةُ مِثْلِهِ
-
وَلَا بِنْتٍ لَهَا
-
فَإِنْ وَطِئَهَا بِلَا شَرْطٍ أَوْ بِنْتَهَا الَّتِي فِي مِلْكِهِ أَوْ أَمَتَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ وَلَوْ مُطَاوِعَةً
-
وَمَتَى تَكَرَّرَ وَكَانَ قَدْ أَدَّى لِمَا قَبْلَهُ لَزِمَهُ آخَرُ وَإِلَّا فَلَا
-
وَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَمَتِهَا إنْ أَوْلَدَهَا لَا بِنْتِهَا
-
وَلَا قِيمَةُ وَلَدِهِ مِنْ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ أَوْ مُكَاتَبَتِهِ
-
وَيُؤَدَّبُ إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ
-
وَتَصِيرُ إنْ وَلَدَتْ أُمَّ وَلَدٍ
-
ثُمَّ إنْ أَدَّتْ عَتَقَتْ
-
وَإِنْ مَاتَ وعَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهَا سَقَطَ وَعَتَقَتْ وَمَا بِيَدِهَا لِوَرَثَتِهِ وَلَوْ لَمْ تَعْجِزْ
-
وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ سَيِّدٌ مُكَاتَبَهُ
-
وَعِتْقُهُ فَسْخٌ لِلْكِتَابَةِ وَلَوْ فِي غَيْرِ كَفَّارَةٍ
-
وَمَنْ كَاتَبَهَا شَرِيكَانِ ثُمَّ وَطِئَهَا فَلَهَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَهْرٌ
-
وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ وَلَوْ لَمْ تَعْجِزْ
-
وَيَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ قِيمَةَ حِصَّتِهِ مِنْهَا ونَظِيرَهَا مِنْ وَلَدِهَا
-
وَإِنْ أُلْحِقَ بِهِمَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِمَا يَعْتِقُ نِصْفُهَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وبَاقِيهَا بِمَوْتِ الْآخَرِ
فصل
-
ويصح نقل الملك في المكاتب
-
وَلِمُشْتَرٍ جَهِلَهَا الرَّدُّ أَوْ الْأَرْشُ
-
وَهُوَ كَبَائِعٍ فِي عِتْقٍ بِأَدَاءٍ وَلَهُ الْوَلَاءُ وعَوْدِهِ قِنًّا بِعَجْزِهِ
-
فَلَوْ اشْتَرَى كُلُّ مِنْ مُكَاتِبِي شَخْصٍ أَوْ اثْنَيْنِ الْآخَرَ صَحَّ شِرَاءُ الْأَوَّلِ وَحْدَهُ
-
فَإِنْ جُهِلَ أَسْبَقُهُمَا بَطَلَا
-
وَإِنْ أُسِرَ فَاشْتُرِيَ فَأَحَبَّ سَيِّدُهُ أَخْذَهُ بِمَا اشْتَرَى بِهِ
-
وَإِلَّا فَإِذَا أَدَّى لِمُشْتَرِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لَهُ
-
وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِمُدَّةِ الْأَسْرِ
-
فَلَا يَعْجِزُ حَتَّى يَمْضِيَ بَعْدَ الْأَجَلِ مِثْلُهَا
-
وَعَلَى مُكَاتَبٍ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فِدَاءُ نَفْسِهِ بِقِيمَتِهِ فَقَطْ مُقَدِّمًا عَلَى كِتَابَتِهِ
-
فَإِنْ أَدَّى مُبَادِرًا وَلَيْسَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عَتَقَ وَاسْتِقْرَارُ الْفِدَاءِ
-
وَإِنْ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ لَزِمَهُ
-
وَكَذَا إنْ أَعْتَقَهُ
-
وَيَسْقُطُ إنْ كَانَتْ عَلَى سَيِّدِهِ
-
وَإِنْ عَجَزَ مُكَاتَبٌ وَهِيَ عَلَى سَيِّدِهِ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ
-
وَإِنْ فَدَاهُ وَإِلَّا بِيعَ فِيهَا قِنًّا
-
وَيَجِبُ فِدَاءُ جِنَايَتِهِ مُطْلَقًا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِهَا
-
وَإِنْ عَجَزَ عَنْ دُيُونِ مُعَامَلَةٍ لَزِمَتْهُ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ فَيُقَدِّمُهَا مَحْجُورًا عَلَيْهِ لعدَم تَعَلُّقِهَا بِرَقَبَتِهِ
-
فَلِهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ مَالٌ فَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ تَعْجِيزُهُ
-
بِخِلَافِ أَرْشِ ودَيْنِ كِتَابَةٍ
-
وَيَشْتَرِطُ رَبُّ دَيْنٍ وأَرْشٍ بَعْدَ مَوْتِهِ
-
وَلِ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ أَيِّ دَيْنٍ شَاءَ
فصل
-
والكتابة عقد لازم لَا يَدْخُلُهَا خِيَارٌ
-
وَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا فَسْخَهَا
-
وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ
-
وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ سَيِّدٍ وَلَا جُنُونِهِ وَلَا حَجْرٍ عَلَيْهِ
-
وَيَعْتِقُ بِأَدَاءٍ إلَى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ أَوْ وَارِثِهِ
-
وَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ فَلَمْ يُؤَدِّهِ فَلِسَيِّدِهِ الْفَسْخُ بِلَا حُكْمِ
-
وَيَلْزَمُ إنْظَارُهُ ثَلَاثًا لِبَيْعِ عَرْضٍ وَلِمَالٍ غَائِبٍ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ يَرْجُو قُدُومَهُ وَلِدَيْنٍ حَالٍّ عَلَى مَلِيءٍ أَوْ مُودَعٍ
-
وَلِمُكَاتَبٍ قَادِرٍ عَلَى كَسْبٍ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ إنْ لَمْ يَمْلِكْ وَفَاءً لَا فَسْخَهَا
-
فَإِنْ مَلَكَهُ أُجْبِرَ عَلَى أَدَائِهِ ثُمَّ عَتَقَ
-
فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ انْفَسَخَتْ
-
وَيَصِحُّ فَسْخُهَا بِاتِّفَاقِهِمَا
-
وَلَوْ زَوَّجَ امْرَأَةً تَرِثُهُ مِنْ مُكَاتَبِهِ وَصَحَّ ثُمَّ مَاتَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ
-
وَكَذَا لَوْ وَرِثَ زَوْجَتَهُ الْمُكَاتَبَةَ أَوْ غَيْرَهَا
-
وَيَلْزَمُ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى مَنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ رُبْعَهَا
-
وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ بَدَلِهِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ
-
فَلَوْ وَضَعَ بِقَدْرِهِ أَوْ عَجَّلَهُ جَازَ
-
الْكِتَابَةُ عَلَى نَجْمَيْنِ وَالْإِيتَاءُ مِنْ الثَّانِي
-
وَلِسَيِّدٍ الْفَسْخُ بِعَجْزِ مُكَاتَبٍ عَنْ رُبْعِهَا
-
وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُصَالِحَ سَيِّدَهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ لَا مُؤَجَّلًاوَمَنْ أُبْرِئَ مِنْ كِتَابَتِهِ عَتَقَ
-
وَإِنْ أُبْرِئَ مِنْ بَعْضِهَا فَهُوَ عَلَى الْكِتَابَةِ فِيمَا بَقِيَ
-
وَيُقَسَّطُ الْعِوَضُ عَلَى الْقِيَمِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَيَكُونُ كُلٌّ مُكَاتَبًا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ يَعْتِقُ بِأَدَائِهَا وَيَعْجِزُ بِعَجْزِهِ عَنْهَا وَحْدَهُ
-
وَإِنْ أَدَّوْا وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ مَا أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ فقَوْلُ مُدَّعِي أَدَاءِ الْوَاجِبِ
-
وَيَصِحُّ أَنْ يُكَاتِبَ بَعْضَ عَبْدِهِ
-
فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ كُلُّهُ
-
وشِقْصًا مِنْ مُشْتَرَكٍ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ
-
وَيَمْلِكُ مِنْ كَسْبِهِ بِقَدْرِهِ
-
فَإِذَا أَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ ولِلْآخَرِ مَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ عَتَقَ إنْ كَانَ مَنْ كَاتَبَهُ مُوسِرًا مُوسِرًا وَعَلَيْهِ قِيمَةُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ
-
وَإِنْ أَعْتَقَهُ الشَّرِيكُ قَبْلَ أَدَائِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا لِلشَّرِيكِ مُكَاتَبًا
-
وَلَهُمَا كِتَابَةُ عَبْدِهِمَا عَلَى تَسَاوٍ وتَفَاضُلٍ
-
وَلَا يُؤَدِّي إلَيْهِمَا إلَّا عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا
-
فَإِنْ كَاتَبَاهُ مُنْفَرِدَيْنِ فَوَفَّى أَحَدَهُمَا أَوْ أَبْرَأَهُ عَتَقَ نَصِيبُهُ خَاصَّةً إنْ كَانَ مُعْسِرًا
-
وَإِلَّا كُلُّهُ
-
وَإِنْ كَاتَبَاهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً فَوَفَّى أَحَدَهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ
-
وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ عَتَقَ نَصِيبُهُ وَسَرَى إلَى بَاقِيهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ بِقِيمَتِهِ مُكَاتَبًا
-
وَإِنْ كَاتَبَ ثَلَاثَةٌ عَبْدًا فَادَّعَى الْأَدَاءَ إلَيْهِمْ فَأَنْكَرَهُ أَحَدُهُمْ شَارَكَهُمَا فِيمَا أَقَرَّا بِقَبْضِهِ
-
وَنَصُّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ
-
وَمَنْ قَبِلَ كِتَابَةً عَنْ نَفْسِهِ. وغَائِبٍ صَحَّ كَتَدْبِيرٍ
-
فَإِنْ أَجَازَ الْغَائِبُ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْكُلُّ
فصل
-
وإن اختلفا في كتابة فَقَوْلُ مُنْكِرٍ
-
وفِي قَدْرِ عِوَضِهَا أَوْ جِنْسِهِ أَوْ أَجَلِهَا أَوْ وَفَاءِ مَالِهَا فَقَوْلُ سَيِّدٍ
-
وَإِنْ قَالَ قَبَضْتهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ شَاءَ زَيْدٌ عَتَقَ وَلَمْ يُؤَثِّرْ وَلَوْ فِي مَرَضِهِ
-
وَيَثْبُتُ الْأَدَاءُ وَيَعْتِقُ بِشَاهِدٍ مَعَ امْرَأَتَيْنِ أَوْ يَمِينِ
فصل
-
والْفَاسِدَةُ كَعَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مجْهُولٍ يَغْلِبُ فِيهِ حُكْمُ الصِّفَةِ فِي أَنَّهُ إذَا أَدَّى عَتَقَ لَا إنْ أُبْرِئَ
-
وَيُتْبَعُ وَلَدٌ لَا كَسْبٌ فِيهَا
-
وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا
-
وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ سَيِّدٍ وَجُنُونِهِ وَحَجْرٍ عَلَيْهِ لِسَفَهِهِ
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-MundhirNothing of it on this topic
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-SarakhsiNothing of it on this topic
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ التَّدْبِيرِ59 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيNothing of it on this topic
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ التَّدْبِيرِ240 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير204 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-SaqqafNothing of it on this topic
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Manumission at death