Mas’ala 27929موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 5, p. 61vol. 5, p. 61 قال الشوكاني: "وفيها دليل على أنه يُشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدًا أن يؤمروا عليهم أحدهم؛ لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى الإتلاف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه، ويفعل ما يطابق هواه، Read the whole chapterCopy with source On the map: PrayerCompare