فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٩٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٥ ص ٦١ج ٥ ص ٦١

قال الشوكاني: "وفيها دليل على أنه يُشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدًا أن يؤمروا عليهم أحدهم؛ لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى الإتلاف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه، ويفعل ما يطابق هواه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد