Books موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي المبحث الثاني مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Mas’ala 27971
المطلب الرابع: المنكر في الاصطلاح: قال ابن جرير: "أصل المنكر: ما أنكره اللَّه، ورأوه قبيحًا فعله، ولذلك سُمِّيت معصية اللَّه: منكرًا؛ لأن أهل الإيمان باللَّه يستنكرون فعلها، ويستعظمون ركوبها" (٥) .
No commentary tied to this book yet
Previous mas’ala · 27,970ومنه قول اللَّه -تعالى-: {فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ} (٣) ، أي: إنكاري، وقد نكره فتنكر، أي: غيره فتغير إلى مجهول، والنكير والإنكار: تغيير المنكر (٤) . Next mas’ala · 27,972 فالمنكر: هو كل اعتقاد، أو قول، أو عمل، أنكره اللَّه ورسوله، كالشرك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقطيعة الأرحام، والتهاون بالفرائض، ومخالفة السنن المأمور بها، وظلم العباد، وانتهاك الحرمات كالقتل، والسرقة، والزنا، وشرب الخمور، وتعاطي المخدرات، وإيذاء المسلمين، وتعاطي أسباب ذلك، ودواعيه ووسائله وذرائعه التي تؤدي إليه (١) .