Mas’ala 28081موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 5, p. 479vol. 5, p. 479 قال القرافي: "الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها، إذا علمت أربابها رُدت إليهم، وإلا فهي من أموال بيت المال تُصرف في مصارفه الأولى فالأولى من الأبواب والأشخاص، على ما يقتضيه نظر الصارف من الإمام، أو نوابه، أو من حصل ذلك عنده من المسلمين" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Reviving land and water rightsCompare