"وأما الأذنان فإن في إجماع جميعهم على أن ترك غسلهما، أو غسل ما أقبل منهما على الوجه، غير مفسدٍ صلاةَ من صلى بطهْره الذي ترك فيه غسلهما" (٢) . ونقله عنه النووي، وذكر أنه حكى الإجماعَ غيرُه من العلماء (٣) ، ونقله ابن قاسم أيضًا (٤) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet