فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٨٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٨٠ج ١ ص ٢٨٠

"وأما الأذنان فإن في إجماع جميعهم على أن ترك غسلهما، أو غسل ما أقبل منهما على الوجه، غير مفسدٍ صلاةَ من صلى بطهْره الذي ترك فيه غسلهما" (٢) . ونقله عنه النووي، وذكر أنه حكى الإجماعَ غيرُه من العلماء (٣) ، ونقله ابن قاسم أيضًا (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد