Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره] (٤) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ليس له (المستعير) أن يؤجره (المستعار) . . لأنه لم يملك المنافع،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet