فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٦٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٩ج ٨ ص ٥٩

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره] (٤) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ليس له (المستعير) أن يؤجره (المستعار) . . لأنه لم يملك المنافع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد