• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره] (٤) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ليس له (المستعير) أن يؤجره (المستعار) . . لأنه لم يملك المنافع،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره] (٤) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ليس له (المستعير) أن يؤجره (المستعار) . . لأنه لم يملك المنافع،