Mas’ala 2895موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 284vol. 1, p. 284 النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه، واليدين، والرجلين، واستيعاب جميعها بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء؛ فقالوا: الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم " (٣) . ونقله عنه الشوكاني (٤) ، وابن قاسم (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare