المسألة ٢٬٨٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٨٤ج ١ ص ٢٨٤ النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه، واليدين، والرجلين، واستيعاب جميعها بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء؛ فقالوا: الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم " (٣) . ونقله عنه الشوكاني (٤) ، وابن قاسم (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة