Mas’ala 29005موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 93vol. 8, p. 93 قال البهوتي: (من حصل في يده أمانة. وجبت عليه المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها ومع التمكن منه Read the whole chapterCopy with source On the map: DepositCompare