Mas’ala 29100موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 103vol. 8, p. 103 • المراد بالمسألة: اللقطة: ما التقط من الشيء، وكل نثارة أو سنبل أو ثمر لُقط، والواحدة لقطة (١) . وقال الأزهري: اللقطة بفتح القاف: اسم الشيء الذي تجده ملقًى فتأخذه، قال: وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Found property and foundlingsCompare