فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬١٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٠٣ج ٨ ص ١٠٣

• المراد بالمسألة: اللقطة: ما التقط من الشيء، وكل نثارة أو سنبل أو ثمر لُقط، والواحدة لقطة (١) . وقال الأزهري: اللقطة بفتح القاف: اسم الشيء الذي تجده ملقًى فتأخذه، قال: وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد