Mas’ala 29102موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 103vol. 8, p. 103 • والمراد بالمسألة: أنه يجوز للمرء أن يلتقط اللقطة من حيث الجملة، فالأصل مشروعة وجواز التقاط الشيء الضائع، أو الملقي ولا يعرف صاحبه (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Found property and foundlingsCompare