فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬١٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٠٣ج ٨ ص ١٠٣

• والمراد بالمسألة: أنه يجوز للمرء أن يلتقط اللقطة من حيث الجملة، فالأصل مشروعة وجواز التقاط الشيء الضائع، أو الملقي ولا يعرف صاحبه (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد