المسألة ٢٩٬١٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٠٣ج ٨ ص ١٠٣ • والمراد بالمسألة: أنه يجوز للمرء أن يلتقط اللقطة من حيث الجملة، فالأصل مشروعة وجواز التقاط الشيء الضائع، أو الملقي ولا يعرف صاحبه (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة