• المراد بالمسألة: أن الوقف يجب أن يكون من الطاعات، لا من المحرمات، لأنها صدقة جارية، يرجو الواقف الثواب من وراء وقفه، وهذا لا يكون إلا في ما هو من قبيل الطاعات فلا يجوز وقف الخمر، والخنزير، والجواري للغناء، وضابط المسألة أن ما صح بيعه صح وقفه.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet