Mas’ala 29917موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 183vol. 8, p. 183 الثاني: أن الأصل هو تحريم بيع الوقف، وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف من الضياع (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare