Mas’ala 29944موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 188vol. 8, p. 188 قال ابن الهمام: (وفي الخلاصة قال محمد في الفرس إذا جعله حبيسا في سبيل اللَّه فصار بحيث لا يستطاع أن يركب يباع ويصرف ثمنه إلى صاحبه أو ورثته كما في المسجد وإن لم يعلم صاحبه يشتري بثمنه فرس آخر يغزى عليه) . Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare