Mas’ala 30367موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 229vol. 8, p. 229 قال ابن حزم: (الحبس ليس إخراجًا إلى غير مالك بل إلى أجل المالكين وهو اللَّه تعالى كعتق العبد ولا فرق) (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare