Mas’ala 30472موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 240vol. 8, p. 240 • المراد بالمسألة: لو أتلف الوقف مُتلفٌ؛ كان غصبه فتلف تحت يده العادية فإن ضمانه عليه. Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare