Mas’ala 30480موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 241vol. 8, p. 241 ولا تؤخذ قيمته، والراجح أن عليه قيمته كسائر المتلفات والنقض باق على الوقفية فيقوم قائمًا ومهدومًا، ويؤخذ ما زاد على المنقوض ولا يلزم من أخذ القيمة جواز بيعه لأنه أمر جر إليه الحكم كإتلاف جلد الأضحية) (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare