Mas’ala 30547موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 248vol. 8, p. 248 فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها للمنحول له وأبقاها عنده حتى تكون إن مات لورثته فهي باطلة) (٣) Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare